الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

320

أنوار الفقاهة ( كتاب البيع )

الشرط في المعاملة ، وعدم وقوع الثمن في مقابله مطلقا . هذا كله إذا أراد المالك المجيز ترك المطابقة من دون مراجعة جديدة إلى المالك الأصيل ، فلو أجاز بعض العقد أو بعض الشروط أو أضاف شرطا أو شيئا على الثمن أو المثمن ، ثم أخبر الأصيل بذلك ، فرضي ، لم يبعد الصحة ، وفي كفاية مجرّد الرضا إشكال ظاهر ، بل لا بدّ من إنشاء جديد قولا أو فعلا من ناحية الأصيل فيكون في الواقع عقدا جديدا وخارجا عن نطاق البحث .